160

Hasyiah al-Sindi atas Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Penerbit

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

حلب

من الثَّقِيلَة أَي أَن الشَّأْن اتَّقِ الله أَي فِي ذكر أَحْكَامه فَلَا تذكر الا عَن تحفظ إِن شِئْت كَأَنَّهُ رأى أَن أصل التَّبْلِيغ قد حصل مِنْهُ وَزِيَادَة التَّبْلِيغ غير وَاجِب عَلَيْهِ فَيجوز لَهُ تَركه ان رأى عمر فِيهِ مصلحَة وَلَكِن نوليك كَأَنَّهُ مَا قطع بخطئه وَإِنَّمَا لم يذكرهُ فجوز عَلَيْهِ الْوَهم وعَلى نَفسه النسْيَان وَالله تَعَالَى أعلم وَهَذَا الحَدِيث يُفِيد أَن الِاسْتِيعَاب إِلَى الذِّرَاع غير مَشْرُوط فِي التَّيَمُّم
قَوْله
[٣١٧] عَن التَّيَمُّم أَي للجنابة فَلم يدر مَا يَقُول أَي وَيصْلح جَوَابا لَهُ بل قَالَ أَنا أفعل كَذَا وَيُمكن أَن الْإِنْسَان يَأْخُذ فِي خَاصَّة نَفسه بِحكم فِيهِ شدَّة مَعَ وجود مَا هُوَ أخف مِنْهُ وعَلى هَذَا فَمن روى أَنه قَالَ للسَّائِل لَا تصل فَكَأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من الفحوى

1 / 169