Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Penerbit
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Lokasi Penerbit
تريم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar ibn Ibrahim al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Penerbit
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Lokasi Penerbit
تريم
لو انفضوا في أثناء ذلك أتمها ظهراً) كذا في خط المصنف والنسخ أتمها والصواب أتموها.(١)
(١) قال النووي في ((المنهاج)»: صـ ٤٧ في الكلام على الجمعة: "والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان".
قال الخطيب الشربيني: "لِأَنَّه شَرط في الابتداء، فَكَانَ شَرطًا في جميع الأجزاءِ كَالوقت". ((مغني المحتاج". ١/٥٤٧
378