317

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
١ - فصل
والمبتدأةُ (١) بدم، أو صُفْرةٍ، أو كُدْرةٍ: تجلس بمجرد ما تراه أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصلِّي. . . . . .
ــ
قال المجد في شرح الهداية (٢): "يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استبرأها السيد، ولا عادة لها، ولا تمييز بما دون الشهر، وهو بقيته بعد المقدَّر الذي تجلسه".
فصل
* قوله: (والمبتدأة بدم)؛ أيْ: في وقت يمكن أن تحيض فيه.
* قوله: (تجلس)؛ أيْ: تدع الصلاة، والصيام.
* قوله: (بمجرد ما تراه)؛ لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض، ونحوه، والأصل عدمه.
* قوله: (ثم تغتسل)؛ أيْ: بعد مضي الأقل، وإن كان مع سيلان الدم، ولا ينافيه قوله فيما سبق (٣): "ويمنع الغسل له"؛ لأنَّا لم نتحقق كون الزائد على أقله حيضًا، بل يحتمل أن يكون استحاضة، وعلى هذا فيلزمها التحفظ، وعصب المحل بعد غسله، لأنَّا أدخلناها في أهل الأعذار، لكن لم أر من تعرض لوجوب ذلك عليها، وهذا؛ أيْ: القول بأنها تغتسل وإن كان الدم سائلًا، هو المذهب، ومن المفردات (٤)، وقيل: لا تغتسل إلا بعد الانقطاع، وفاقًا للأئمة الثلاثة.

(١) المبتدأة: هي التي رأت الدم للمرة الأولى، ولم تكن حاضت قبله. الدر النقي (١/ ١٤٦).
(٢) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٣٠/ ب)، وانظر: الإنصاف (٢/ ٣٩٦).
(٣) انظر: المغني (١/ ٤٠٨، ٤٠٩)، الإنصاف (٢/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٤) انظر: المصدر السابق، مجمع الأنهر (١/ ٥٢)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير =

1 / 189