أما في حق المصيد والنهي عن صيده في الحرم فقوله ﷺ في تحريم مكة: "... لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " ٣ فإذا كان النهي واردًا في تنفيرها فقتلها من باب أولى وكذا الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على النهي عن صيدها
١ سورة المائدة آية (٩٥) .
٢ سورة المائدة آية (٩٦) .
٣ رواه البخاري (٣/١٣) كتاب المحصر باب لا ينفر صيد مكة.
1 / 20
مقدمة
المبحث الأول: قواعد أولية لا بد من ذكرها قبل الشروع في الرسالة