وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها: أن على القارصة ثلث الدية، وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة، ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة. [1]
واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.
وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية، وفي شعر المرأة مهر مثلها، بدليل إجماع الطائفة.
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف، ويعتبر بالفتح في عين الشمس، فإن أطرق حكم بالسلامة، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع عين الأعور- إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى- الدية كاملة، بدليل إجماع الطائفة، فإن كان عورة بغير ما ذكرناه فنصف الدية.
وفي بعض البصر بحساب ما ذكرناه، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات، فإن استوى ذلك صدق، وإن اختلف كذب بلا خلاف.
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها، وفي الأسفل نصف ديتها، والعين العمياء إذا كانت واقفه (1) ففي خسفها ثلث ديتها، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها، ربع ديتها.
Halaman 416
التشيع في حلب عبر القرون وترجمة المؤلف
حلب الشهباء وجمالها الطبيعي
التشيع في حلب عبر القرون
(1) نسب المؤلف
1- أبوه: علي بن زهرة
جده أبو المحاسن [1] زهرة
أقطاب الطائفة في عصر المؤلف
حياة المؤلف وأشواطه العلمية
آثاره وتأليفه:
مشايخه وأساتذته
تلامذته ومن يروي عنه
[غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع]
عمل المحقق وتقييم جهوده
كتاب الجهاد
EDITOR|
Kepuasan dalam Mengejar Ilmu Asas dan Cabang | Usul