وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه، وحجب من يحجبونه، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان.
والدليل على ذلك- بعد إجماع الطائفة- أن اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى (عليه السلام)(1) أنه من ولد آدم (عليه السلام)، ومن قول النبي (عليه السلام) في الحسن والحسين (عليهما السلام):
ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (2)، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى قوله تعالى:- وبنات الأخ وبنات الأخت (3)، وقوله وحلائل أبنائكم (4)، وفي قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله:- أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن . (5)
وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد [حقيقة] (6) تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب، مثل ما تعلق به، بظاهر القرآن، وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه، ومن ادعى المجاز
Halaman 323
التشيع في حلب عبر القرون وترجمة المؤلف
حلب الشهباء وجمالها الطبيعي
التشيع في حلب عبر القرون
(1) نسب المؤلف
1- أبوه: علي بن زهرة
جده أبو المحاسن [1] زهرة
أقطاب الطائفة في عصر المؤلف
حياة المؤلف وأشواطه العلمية
آثاره وتأليفه:
مشايخه وأساتذته
تلامذته ومن يروي عنه
[غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع]
عمل المحقق وتقييم جهوده
كتاب الجهاد
EDITOR|
Kepuasan dalam Mengejar Ilmu Asas dan Cabang | Usul