- مسألة - رجل اشترى لصغيرته نعلا فضاع، فرأى نعلا برجل(1) صغير، فقال: هو نعل بنتي، فأنكر أبوه، فحلف كل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده وتفرقا من غير تحقق الحال، لا يقع على واحد منهما الطلاق كما صرح به علماؤنا في كثير من الفروع المشابهة له، كذا في ((فتاوى الفقيه خير الدين الرملي))(2) رحمه الله.
* * *
- فصل -
في الحدود
- مسألة -
لا يجزئ ضرب شارب الخمر، وكذا غيره ممن وجب عليه الحد بالنعال، وإن كان شاربو(3) الخمر يضربون في العهد النبوي بالنعال والعصا والأيدي؛ لانعقاد الإجماع من الصحابة ومن بعدهم على تركه وضرب أربعين سوطا، لشارب الخمر.
Halaman 100
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا