وأجيب عنه بأن وضع القدم مجاز عن الدخول على طريق عموم المجاز، لا على طريق الجمع، والدخول مطلق عن الدخول حافيا ومتنعلا، كذا في ((أصول البزدوي))(1) رحمه الله، و((المنتخب الحسامي))(2) وغيرهما(3).
فإن قلت: قد صرح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على المجاز عند أبي حنيفة خلافا لهما، وحقيقة وضع القدم مستعملة غير مهجورة، فأي ضرورة دعت إلى حمل هذا الكلام على المجاز عنده.
قلت: هب أن الحقيقة راجحة عنده، لكنهم صرحوا بأن مبنى الإيمان على العرف، ووضع القدم صار كناية عن الدخول في العرف، فلذلك حل عليه.
Halaman 98
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا