قال الحسن(1): أفاد هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء،
ليس كما ظنه البعض أن ذلك عذر في الجماعة؛ لأنها سنة لا في الجمعة؛ لأنها من آكد الفرائض. انتهى.
وفي ((شرح الكنز)) للزيلعي(2): قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين؟ فقال: لا أحب تركها، والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة. انتهى(3).
قلت: ورد في الروايات ما يدل على أن قليل المطر أيضا عذر، وهو ما في ((سنن أبي داود)) عن أبي المليح، عن أبيه عمير بن عامر الهذلي قال: (شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)(4).
Halaman 86
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا