66Kemuncak Percakapan Mengenai Kasutغاية المقال فيما يتعلق بالنعالAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenre-genreHanafi jurisprudencePurification and Prayer•Wilayah-wilayahIndia•Empayar & EraMaharaja Mughal (India), 932-1274 / 1526-1858وأخرج أيضا مرفوعا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)(1).وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره)(2).وقال الطيبي في شرح حديث: خلع النعلين المذكور سابقا: فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسار.زاد علي القاري في ((شرح المشكاة)): قلت: وفيه دليل على جواز عمل قليل في الصلاة. انتهى.- مسألة -صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية في الصلاة إن علم منه الإيذاء.Halaman 74SalinKongsiTanya AI