34Kemuncak Percakapan Mengenai Kasutغاية المقال فيما يتعلق بالنعالAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenre-genreHanafi jurisprudencePurification and Prayer•Wilayah-wilayahIndia•Empayar & EraMaharaja Mughal (India), 932-1274 / 1526-1858وفي ((الهداية))(1): إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان.وقال محمد: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن التداخل في الخف لا يزيله الجفاف ولا الدلك.ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن كان بهما أذى فليمسحهما(2) بالارض؛ فإن الأرض لهما طهور)(3). انتهى(4).Halaman 41SalinKongsiTanya AI