المراد(1) بالمنعل في قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين والمجلدين بالاتفاق بين علمائنا الثلاثة(2).
وفي الثخينين غير المنعلين والمجلدين خلاف؛ فعند أبي حنيفة: لا يجوز، وعندهما: يجوز، وعليه الفتوى ما(3) جعل على أسفله جلدة كالمنعل للقدم، وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل، كما ذكره النسفي(4) في ((المنافع))، وتبعه صاحب(5) ((الدر المختار))(6) وغيره.
وصرح في ((القاموس))(7) و((المغرب))(8) بمجيئه بالتشديد أيضا من باب التفعيل.
Halaman 32
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا