99

Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūl

غاية السول إلى علم الأصول

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.
وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.
وفي شرط اطراد العلة قولان.
وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.
ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

1 / 127