83Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahوفعله ﵇ يخص العموم كتقريره.ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.1 / 111SalinKongsiTanya AI