68Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahفصلالنهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.ويختص به مسألتان:إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل: لغة، وقيل: لا يقتضي فساده، وقيل: العبادات فقط.1 / 96SalinKongsiTanya AI