68

Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūl

غاية السول إلى علم الأصول

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فصل
النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.
وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل: لغة، وقيل: لا يقتضي فساده، وقيل: العبادات فقط.

1 / 96