65Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahوالأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.وفي المعلق على شرط خلاف.ومقتضى الأمر المطلق الفور.والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.وأمر الندب كالإيجاب.ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا1 / 93SalinKongsiTanya AI