57Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahومن لم يشترطه، فقيل: حجة، وقيل: ممتنع.واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الاجماع عليه، وفي الدنيوية كالاراء في الحرب خلاف،ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.ومنكر الإجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي خلاف.1 / 85SalinKongsiTanya AI