27Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahوفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.والمباح: ما استوى طرفاه، وهو غير مأمور به، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، وقيل: حقيقة.1 / 55SalinKongsiTanya AI