21Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahوالواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو،وقيل: ما لزم بالقرآن.والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.1 / 49SalinKongsiTanya AI