128Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahفصلالترجيح: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.ورجحان الدليل، عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ولا مدخل له في المذاهب، من غير تمسك بدليل، ولا في القطعيات.ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح، وقيل: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، وهو الصحيح.1 / 156SalinKongsiTanya AI