106Ghāyat al-Sūl ilá ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPenerbitغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahوالقياس جلي وخفي.الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.الأول: ما صرح فيه بالعلة.الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.1 / 134SalinKongsiTanya AI