62Fusul Mufidaالفصول المفيدة في الواو المزيدةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorحسن موسى الشاعرPenerbitدار البشيرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٠هـ ١٩٩٠مLokasi PenerbitعمانGenre-genreMorphology and Derivation•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraMamluk١٢ - فصل فِي مسَائِل فقهيةتتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيبفَمِنْهَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فمذهب الْحَنَفِيَّة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق لَهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذهب1 / 97SalinKongsiTanya AI