يكون (^١)، ووضعوا الخَطَرَ من الجانبين، وكان ذلك بعلم من (^٢) النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - وإذنه، وثبت عنه ﷺ أنه طعن بالرُّمح، وركب الخيل مُعرَّاة ومسرجه (^٣)، وتقلَّد السيف.
فأما مسابقتُه بالأقدام:
ففي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن أبي داود" من حديث عائشة؛ قالت: "سابقني النبيُّ ﷺ[ح ٤] فسبقتُه، فلَبِثْنا حتى إذا أرهَقَني اللحمُ؛ سابقني فسبَقَني، فقالَ: "هذه بتلك" (^٤).
(^١) في (مط، ح) (على ألّا يكون ذلك)، وعلَّق ناسخ (ح) في الحاشية بقوله: "مراهنة أبي بكر لأهل مكة قبل تحريم القمار، فتأمَّل". وجاء في (مط) (الحظ) بدلًا من (الخطر).
(^٢) من (ظ).
(^٣) في (ح، مط) (مسرجة ومعرّاة).
(^٤) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٩) رقم (٢٤١١٨) واللفظ له وفيه (هذه بتيك)، وأبو داود رقم (٢٥٧٨) نحوه وابن ماجه في سننه رقم (١٩٧٩)، والحميدي في مسنده رقم (٢٦١)، والطيالسي في مسنده رقم (١٥٦٥) وإسحاق في مسنده (٢/ رقم ٨٠٦) والترمذي في علله الكبير رقم (٧٠٧) والطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ١٢٥) وغيرهم.
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
وقد وقع في الحديث اختلافٌ كثير.
فرواه غير واحد عن هشام عن رجل عن أبي سلمة عن عائشة فذكرته.
(ويحتمل أن يكون الرجل هو علي بن زيد بن جدعان وفيه لين).
ورجح هذا الطريق أبو زرعة الرازي والدارقطني، وأوْمَأ إليه البخاري. انظر العلل لابن أبي حاتم (٢/ رقم ٢٤٨٢)، والعلل الكبير للترمذي ص ٣٧٩، وحاشية محقق مسند الطيالسي (٣/ ٧١ - ٧٢)، وعلل الدارقطني =
1 / 8
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف