164Perbezaan-Perbezaan Fiqhالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHEditorمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسPenerbitدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرEdisiالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهTahun Penerbitanوكانت الأولى عن دار الغربLokasi Penerbitطرابلس - ليبياGenre-genreMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraSeljukالفروق الفقهية للدمشقي١ - نسيان الحاكم ما قضى به، ونسيان الشهود ما شهدوا به.٢ - نسيان الشاهد الشهادة، ونسيان المخبر الخبر.٣ - الحكم بأعدل البينتين في غير النكاح، وعدم الحكم بها في النكاح٤ - الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء، والحلف به على فعله.٥ - لزوم الخصمين ما يحكم به الحكم الذي ارتضياه، وعدم لزومهما شهادة من ارتضياه٦ - البينة في إدعاء المأمور دفع المال، وتصديقه في ادعائه تلفه٧ - للمأمور بالبيع قبض الثمن، وليس للولي المأذون في التزويج قبض المهر.٨ - الخلاف بين الآمر والمأمور في شراء سلعة والخلاف بينهما في بيعها.٩ - بيع الفضولي متوقف على إجازة المالك، وبيع العبد متوقف على إجازة السيد إلا أن يعتقه قبل العلم بالبيع.١٠ - غرم الرهن الذي يعاب عليه، وعدم غرم الوديعة.١١ - عدم إلزام المودع أخذ سلعة بدل دنانيره، وتخييره بين أخذ القيمة وبين أخذ سلعة بدل سلعته.1 / 182SalinKongsiTanya AI