Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(فصل) وأما ما يجري مجرى الشركة فهو المضاربة، يدل على صحتها قوله تعالى " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " (1 ولم يفصل.
والمضاربة والقراض بمعنى، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن ما يرزق الله من ربح كان بينهما على ما يشرطانه. والقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق، واشتقاقها من الضرب في المال والتقليب واشتقاق القراض من القرض، وهو القطع، ومعناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله فسلمها إلى العالم وقطع له قطعة من الربح.
والمضارب - بكسر الراء - العامل، لأنه هو الذي يضرب فيه ويقلبه وليس لرب المال منه اشتقاق، يدل على ذلك ما رواه الحسن عن علي عليه السلام أنه قال: إذا خالف المضارب فلا ضمان هما على ما شرطاه. والظاهر أنه أراد العامل لأنه إذا كان الخلاف منه فالضمان بالتعدي عليه.
وعلى جوازه دليل الكتاب والسنة والاجماع: فالكتاب ما تلوناه وقوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (2. وأما الاجماع فلا خلاف فيه، والصحابة كانوا يستعملونه.
فإذا ثبت جواز القراض فاعلم أنه لا يجوز الا بالأثمان من الدراهم والدنانير، وكان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها [المسلم] (3.
Halaman 67
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857