Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
فان آجرها ليركب عليها فلابد من أن يكون المحمول معلوما والمحمول له وأن يكون المركوب معلوما والراكب معلوما. أما المركوب فيصير معلوما اما بالمشاهدة أو بالصفة، فالمشاهدة أن يقول: اكتريت منك هذا الجمل شهرا، أو اكتريت منك هذا الجمل لا ركبه إلى مكة.
فأما إذا كان معلوما بالصفة فلابد من ذكر ثلاثة أشياء: الجنس، والنوع والذكورية والأنوثية. أما الجنس فأن يقول جمل حمار بغل دابة، والنوع أن يذكر حمار مصري جمل بختي أو عرابي، ويقول ناقة أو جمل لان السير على النوق أطيب منه على الجمل.
وأما الراكب فيجب أن يكون معلوما، ولا يمكن ذلك الا بالمشاهدة لأنه لا يوزن. ثم هو بالخيار ان شاء ركبه هو أو يركب من يوازنه، ويكون في معناه هذا إذا اكراها مطلقا.
(باب الشركة والمضاربة) أما الشركة فجائزة لقوله تعالى " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " (1 الآية، فجعل سبحانه الغنيمة مشتركة بين الغانمين وبين أهل الخمس وجعل الخمس مشتركا بين أهله.
وقال تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (2 فجعل سبحانه التركة مشتركة بين الورثة.
وقال تعالى " انما الصدقات للفقراء والمساكين " (3 الآية، فجعل تعالى
Halaman 65
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857