Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته، لقوله تعالى " سواء العاكف فيه والبادي " (1.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: اشتروا وإن كان غاليا، فان الرزق ينزل مع الشراء (2.
وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق واعطاء الحق (3.
وقيل في قوله تعالى " أحل الله البيع وحرام الربا " يحتمل احلال الله البيع معنيين:
أحدهما - أن يكون احلال بيع يعقده البيعان عن تراض منهما وكانا جايزي الامر. وهذا لا يصح، لان الله لما أحل البيع وحرم الربا وقد يتراضيان بما يؤدي إلى الربا، ولا يصح ذلك.
والثاني - أن يكون أحل الله البيع المشروع، فيكون من العام الذي أراد به الخاص، فبين النبي صلى الله عليه وآله ما أحله الله وما حرمه، أو يكون داخلا فيهما. فأصل البيع كله مباح الا ما نهى النبي عليه السلام، وما فارق ذلك من البيوع التي لا ربا فيها أبحناه بما وصفنا من إباحة الله البيع.
ونظيره قولنا ان السلم مخصوص من خبر النهي عن بيع ما ليس عند الانسان ولا يكون داخلا في عمومه.
ومن هذا الجنس ما أمر الله به من قتال المشركين كافة، وقوله تعالى " حتى
Halaman 57
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857