Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
قرضا أو رفدا (1.
ثم قال تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " (2. المحق نقصان الشئ حالا بعد حال. قال البلخي: محقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه وتسميته به.
وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة " (3 قيل في تحريم الربا خاصة، مع ما في قوله " أحل الله البيع وحرم الربا " (4 وغير ذلك قولان:
أحدهما - التصريح بالنهي عنه بعد الاخبار بتحريمه، فلما في ذلك من تصريف الحظر له وشدة التحذير منه.
الثاني - لتأكيد النهي عن هذا الضرب منه الذي يجري على الأضعاف المضاعفة. وقيل في معناه ههنا قولان: أحدهما للمضاعفة بالتأخير أجلا بعد أجل كما أخر أجلا إلى غيره زيد عليه زيادة على المال. الثاني أي تضاعفون به أموالكم.
والربا المنهي عنه قال عطا ومجاهد هو ربا الجاهلية، وهو الزيادة على أصل المال للتأخير عن الاجل الحال، ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة.
ووجه تحريم الربا هو المصلحة التي علم الله تعالى ، فان ذلك يدعو إلى العدل ويحض عليه، ويدعو أيضا إلى مكارم الأخلاق بالاقراض وانظار المعسر من غير زيادة.
Halaman 48
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857