Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
والاعداد لا يكون الا بالتعلم، والنهاية في التعلم المسابقة في ذلك ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذف فيه، فكان في ضمن الآية دليل على ما قلناه.
وقال تعالى حكاية عن ولد يعقوب " يا أبانا انا ذهبنا نستبق " (1 فأخبر بالمسابقة.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر (2 بسكون الباء وفتحها. فالسكون مصدر، وبالفتح الفرض المخرج في المسابقة. فأحل عليه السلام السبق وأباحه في هذه الثلاثة.
وسئل أنس: هل كنتم تراهنون؟ فقال: نعم.
ولا خلاف في جوازه، وانما الخلاف في أعيان المسائل.
فإذا تقرر جواز ذلك في الجملة فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز.
فما تضمنه الخبر من النصل والحافر والخف ضربان: أحدهما نشابة وهي للعجم، والاخر السهم وهو للعرب. والمزاريق - وهي الردينيات - والرماح والسيوف كل ذلك من النصل. ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم " الآية.
وأما الخف فالإبل، يجوز المسابقة عليها لقوله " فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " (3، فالركاب الإبل. وكذا المسابقة على الخيل فجائز، لقوله " ومن رباط الخيل " (4 وقوله " من خيل ولا ركاب "، وعليه الاجماع.
Halaman 38
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857