Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(مسألة):
فان قيل: ان الشهادة انما وقعت للذكر والحفظ لا للضلال الذي هو النسيان .
فجوابه: لان سيبويه قد قال أمر بالاشهاد لان تذكر إحداهما الأخرى، وانما ذكر أن تضل لأنه سبب الأذكار.
وقوله (فتذكر) معطوف على الفعل المنصوب، ووجه كونه مرفوعا قد ذكرناه (مسألة):
(ولا تكتموا الشهادة) خطاب للشهود ونهي لهم عن كتمان الشهادة إذا دعوا إلى اقامتها. (ومن يكتمها) أي من يكتم الشهادة مع علمه بالمشهود به وعدم ارتيابه فيه وتمكنه من أدائها من غير ضرر بعد ما دعي إلى اقامتها فإنه آثم قبله. أضاف الاثم إلى القلب [وإن كان الاثم هو الحملة لان اكتساب الاثم إلى القلب] (١) أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح، قال تعالى ﴿وأولئك كتب في قلوبهم الايمان﴾ (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا ينقضي كلام شاهد زور بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار.
(مسألة): وقوله (فان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أي ان تظهروا الشهادة أو تكتموها فان الله يعلم ذلك ويجازيكم به.
وقيل إنها عامة في الاحكام التي ذكرها الله تعالى من أول البقرة، وفيها خمسمائة
Halaman 431
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857