416

Fiqh Quran

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

شهداء بالعدل لله، يعنى دوموا على فعل العدل والحق، وليكن ذلك منكم لله لا لأمر آخر.

وقال أبو مسلم: يجوز أن تكون الشهادة ههنا بمعنى الحضور، فيكونوا مأمورين بإقامة الحق والعدل، وتحضروا المواضع التي تحضرونها لذلك لا تدعونه في وقت ولاحال، أي شاهدوا من شاهدتم بالحق دون غيره ولا تزولوا عنه أبدا.

وفى تغاير ترتيب الآيتين مع الاتفاق في الألفاظ خبيئة لطيفة فليتأملها يقف عليها إن شاء الله.

(باب) (شهادة من خالف الاسلام) ولما بين الله تعالى في آي كثيرة انه لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار، أجاز تعالى قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة، قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (1) فاللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم ذميان من أهل الكتاب.

وقد قرئ (شهادة بينكم) (2)، أي ليقيم شهادة بينكم اثنان، كما أن من رفع فنون أولم ينون فهو على نحو من هذا، أي مقيم شهادة بينكم أو شهادة بينكم (اثنان ذوا عدل منكم) أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا.

وقرئ (ولا يكتم شهادة الله) الله على الوجهين: فالقصر بالجر حذف منه حرف القسم ، وبالمد عوض منه همزة الاستفهام، كأنه قال: القسم بالله انا إذا لمن

Halaman 417