Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
ضعيفا صبيا أو شيخا مخبلا، ولا يستطيع أن يمل هو أي غير مستطيع الاملاء بنفسه لعلي أو خرس، فليملل وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو وكيل إن كان غير مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.
والهاء في قوله (وليه) عائدة إلى السفيه في قول الضحاك وابن زيد الذي يقوم مقامه بأمره، لان الله أمر أن لا يؤتى السفهاء أموالهم، وأمر أن لا يقام لها بها.
وقال الربيع: يرجع إلى ولي الحق. والأول أقوى.
وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته، بل يلزم ذلك في مال المولى عليه.
(فصل) ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر ما في قوله (ذلكم أقسط عند الله).
أعلم أن أكثر ما يبنى (أفعل) من الثلاثي، وههنا بني من أفعل لأنه من (أقسط) بمعنى عدل وأزال الجور، لامن (قسط) أي جار. وكذلك في قوله (أقوم للشهادة) لأنه افعل، من اقامه إلى سواه، وقال الشئ استوى.
وقال الجبائي: لا تجب الكتابة والاشهاد، فإن لم يكن الثمن حاضرا وتسلم المشتري المبيع وأنسأ الثمن كان الكتاب فرضا، وكذا الاشهاد لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا تبايعتم)، وهذا أمر على الوجوب. قال: ولا دليل لمن جعله ندبا.
وهذا الامر فيما يتتابع عليه نقدا كالرباع والحيوان. وقيل من ههنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاشهاد في بعض الساعات واجب. وليس كما قدر لأنه من باب الاحتياط.
فان قيل: فما معنى (تجارة حاضرة)، وسواء كانت المبايعة بدين أو بعين
Halaman 406
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857