Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
من يتصرف لكم في البيع والشراء. فلما قبل المبعوث القيام بما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صار وكيلا لهم ويصح شراؤه وبيعه.
وقال تعالى ﴿فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا﴾ (1).
و (الفتى) الرجل الشاب، وانما أضيف موسى لأنه كان يخدمه ويكل هو إليه كثيرا من أموره الدنياوية وموكله فيها، والعرب تسمي خادم الرجل ووكيله (فتاه) وإن كان شيخا.
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، ان شرط في خاص من الأشياء لم يجز له فيما عداه، ألا ترى إلى قوله (فلينظر أيها أزكى طعاما).
وقوله (أزكى طعاما) أي أنمى بأنه طاهر حلال، لان أهل تلك المدينة كان أكثرهم كفارا وقت خروجهم منها، كانوا يذبحون للأوثان وهم أرجاس، فأشاروا بأن لا يشتري غير الطعام الطاهر. و (فليتلطف) في شرائه واخفاء أمره (ولا يشعرن بكم أحدا) وان ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع هو فيه.
وان شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كان هو الوكيل على العموم.
وروي عن جابر أنه قال: أردت الخروج إلى حنين (2) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت: اني أريد الخروج إلى حنين (2). فقال عليه السلام: إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته (3). فأثبت عليه السلام لنفسه وكيلا.
وكل عليه السلام أيضا حكيما بن حزام في شراء شاة.
ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبل الغير ذلك منه صار وكيله، يجب
Halaman 389
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857