Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وهذا على العموم، فالصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام.
وقال تعالى ﴿لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس﴾ (١).
فعلى هذا إذا كان لرجلين لكل واحد عند صاحبه شئ تعين لهما ذلك أولم يتعين فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان جائزا. وكذلك من كان له دين على غيره آجل فيقضي عنه شيئا وسأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعالى ﴿ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما﴾ (٢).
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الاخر رأس ماله على الكمال أيضا جائز، لقوله تعالى (فأصلحوا بينهما).
وهذه الآيات كلها بعمومها تدل على كل صلح لا يخالف الشريعة.
والصلح ليس بأصل في نفسه، وانما هو فرع على العين، وهو على خمسة أضرب.
(باب الكفالة) قال تعالى حكاية عن يعقوب ﴿لتأتيني به الا أن يحاط بكم﴾ (٣) وقول ولده ليوسف ﴿فخذ أحدنا مكانه﴾ (4) وذلك كفالة البدن.
واعلم أن الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة، ولا تصح الا بأجل وان
Halaman 386
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857