Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض بينكم) ١ فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين [والتمرة والتمرتين] (٢)، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده (٣).
وهذا مخصوص بحال الغيبة فلا ينافي الأول.
(باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر) اعلم أن وجوب قضاء الدين يعلم ضرورة، ولذلك يعلمه كل عاقل لأنه من الواجبات العقلية، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (4) فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه، بل ينبغي أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه.
وأشار سبحانه من فحوى الآية إلى وجوب قضاء الدين أيضا إذا طالبه صاحبه إن كان حالا أو نزل محله، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسار فالحكم والامر نظرة، وهي من الانظار، إلى ميسرة أي إلى يسار. ويجوز أن يكون (كان) ناقصة، والتقدير وإن كان ذو عسرة غريما لكم أو من غرمائكم إن كان معسرا فعليه نظرة.
وهل الانظار واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط، قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها قال شريح وإبراهيم انه في دين الربا خاصة. والثاني قال ابن عباس في كل دين، وهو قول أبى جعفر عليه السلام. الثالث أن المراد بالآية يجب في دين الربا،
Halaman 381
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857