Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
كتاب الديون (والكفالات والحوالات والوكالات) نقدم ذكر الدين لان الثلاثة الأخر على الأغلب تكون من توابعه.
و (دان) من الأضداد، يقال دينه أي أقرضه، ودان استقرض أيضا (١).
(باب احكام الدين) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (2) اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا، والآية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه. ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا.
Halaman 377
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857