Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الحق، وكذا انكار أهل الذمة.
فأما الانكار باليد فمقصور على من يفعل شيئا من معاصي الجوارح، أو يكون باغيا على امام الحق، فإنه يجب قتاله ودفعه على ما نذكر حتى يفئ إلى الحق وسبيلهم سبيل أهل الحرب، فان الانكار عليهم باليد والقتال حتى يرجعوا إلى الاسلام أو يدخلوا في الذمة.
وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ (١) أمرهم الله بأن يقوا أنفسهم، أي يمنعوها ويمنعوا أهليها نارا. وانما يمنعون نفوسهم بأن يعملوا الطاعات، ويمنعوا أهليهم بأن يدعوهم إليها ويحثوهم على فعلها، وذلك يقتضى أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون للأقرب فالأقرب.
(باب أحكام أهل البغى) قال الله تعالى ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ (٢) أي شبابا وشيوخا وأغنياء وفقراء ونشاطا وغير نشاط وركبانا ومشاة ومشاغيل وغير مشاغيل وذوي العيال والميسرة وذوي العسرة وقلة العيال.
(وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) ظاهر الآية يقتضي وجوب مجاهدة البغاة كما يجب مجاهدة الكفار لأنه جهاد في سبيل الله.
و (الباغي) هو من قاتل إماما عادلا يجب جهاده على كل من يستنهضه الامام، ولا يجوز قتالهم الا باذنه. وأصل البغي في اللغة الطلب، قال تعالى ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (3).
Halaman 363
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857