Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقال تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (١).
يجب على كل من حج أو يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى فيحلقه هناك. والمعنى لا تزيلوا شعر رؤوسكم حتى ينتهي الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه، وهو منى.
وقال تعالى ﴿وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ (٢) عن ابن عباس انه تعالى أمر بمناسك الحج الوقوف بعرفة والمشعر والإفاضة ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من مناسكه (فأتمهن) أي وفى بهن.
والابتلاء الاختبار، وهو مجاز، يعنى أنه تعالى يقابل العبد مقابلة المختبر الذي لا يعلم، لأنه تعالى لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظلما لمن أدخله النار.
وعلى هذا قوله تعالى ﴿والفجر * وليال عشر﴾ (3). عن ابن عباس وحسن وجماعة الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير واتقاء الشر. والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. ووجه ذلك أن يوم النحر مشفع بيوم بعده.
ولا يجوز للمتمتع مع الامكان طواف الحج وركعتاه والسعي بين الصفا والمروة للحج الا في هذين اليومين، فالطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه فهذه الخمسة كلها فريضة، وقد بينها رسول الله لقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال (ما آتاكم الرسول فخذوه).
Halaman 280
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857