Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
تطوع خيرا أي الحج أو العمرة بعد الفريضة، والثاني ومن تطوع خيرا أي بالطواف بهما عند من قال إنهما نفل، والثالث ومن تطوع خيرا بعد الفرائض كمن طاف بالبيت الطوافات النافلة بعد الفراغ من مناسك الحج. وهذا هو الأولى لأنه أعم.
وقال الجبائي: التقدير فلا جناح عليه ان يطوف بهما، وهو غير صحيح، لان الحذف يحتاج إلى دليل.
والفرق بين الفرض والتطوع ان الفرض يستحق بتركه الذم والعقاب، والتطوع لا مدخل لهما في تركه.
وعن الصادق عليه السلام: ان آدم الصفي نزل على الصفا وحواء على المروة، وهي مرأة تسميا بهما (١).
والتقصير بعد الفراغ من هذه العمرة واجب، قال تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (2).
(فصل) وإذا كان يوم التروية وقد فرغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج وأراد الاحرام للحج وهو واجب نوى وأحرم عند مقام إبراهيم ولبى. وكل هذه الثلاثة واجب، يدل عليه الآيات التي تلوناها من قبل، وقال تعالى أيضا (ما آتاكم الرسول فخذوه).
ويتوجه إلى عرفات، فإذا زالت الشمس بها [وقف هناك بعد الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وهذا الموقف فريضة] (3) في الحج، قال تعالى (ثم أفيضوا
Halaman 276
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857