Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(مسألة) قال الصادق عليه السلام في قوله ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف﴾ (١) المعروف القرض (٢).
وقال في قوله ﴿كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم﴾ (3) هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته، فان عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له، وان عمل به في معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله (4).
(مسألة) قال علي عليه السلام: قوله (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى (5)) انه التصدق بصدقة الفطر. وقال: لا أبالي أن أجد في كتابي غيرها لقوله (قد أفلح من تزكى) أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد.
(مسألة) روى أبو سعيد الخدري: كنا نخرج - إذا كان فينا رسول الله - صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط، فقدم معاوية حاجا فقال: أرى مدين من سمراء الشام (6)
Halaman 261
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857