34Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPenerbit-Genre-genreMarriages and Divorces•Wilayah-wilayahMesirالخلاصة:١- معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.٢- لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.٣- حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.٤- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.٥- الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.٦- أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.٧- مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:- ألا يكون بشهوة.- أن يكون قد عزم على نكاحها.- عدم الخلوة.٨- الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة، وليس بعدد معين.٩- المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم".١٠- من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.١١- لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته، ولا يجوز له الخلوة بها، أو الخروج معها دون محرم.١٢- من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.1 / 40SalinKongsiTanya AI