256

Fiqh al-Rida

فقه الرضا

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

<span class="title2">٦٨ - باب الرأس</span>

في مواضح الرأس واحدتها موضحة (1) خمسون دينارا.

وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع، فديتها مائة وخمسون دينارا.

فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة (2)، وفيها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (3).

فإذا صب على الرأس ماء مغلي، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه، فديته كاملة (4)، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.

وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين (5).

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار.

وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية (6) وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شئ.

Halaman 320