174

Fiqh al-Rida

فقه الرضا

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له (1).

Halaman 238