20Fiqh al-Islamفقه الإسلامAbdelkader Shiba Al-Hamad - 1440 AHعبد القادر شيبة الحمد - 1440 AHPenerbitمطابع الرشيدEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ مLokasi Penerbitالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahMesirArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم.[ما يفيده الحديث]١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل.٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.1 / 21SalinKongsiTanya AI