وقد تقرر في الشهادة أنه لا تقبل شهادة الرجل لنفسه، ولا حيث يجرّ لنفسه نفعًا، إلى غير مما هو معروف في الفقه بدون تفرقة بين الناس، حتى لو كان الرجل بغاية العدالة لما خرج عن ذلك، وعللوه بالتهمة.
وتقرر في الشريعة قبول إقرار الرجل على نفسه، وإن كان غاية في الكفر، أو الفجور، وإنما ذلك لبعد التهمة. والله أعلم.
15 / 81
مقدمة المؤلف
تفسير قوله تعالى: ﴿ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. . .﴾
فصل (المراد بالمؤمنين في الآية)
فصل (دلالة آيتي التوبة والحجرات على قبول خبر من عرف بالإيمان والمحافظة على ما يقتضيه)