48Fawakih Cadidaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad bin Muhammad Al-Munqur - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHPenerbitشركة الطباعة العربية السعوديةEdisiالخامسةTahun Penerbitan١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مLokasi Penerbitطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyah٤ - عدم التوقيت في المسح على الخفين.٥ - قتل المرتد من غير استتابتة.٦ - وجوب الغسل للجمعة.٧ - فضيل المدينة على مكة.٨ - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.٢ - وجوب التشهد الأخير.٣ - زواج البنت من الزنا.٤ - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.٥ - لعب الشطرنج.٦ - نجاسة الأوراق مطلقا.وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:١ - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.٢ - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.٣ - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.٤ - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:١ - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.1 / 49SalinKongsiTanya AI