Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقيل بالثاني: للاحتياط لدورانه بين الوجوب وغيره، والاحتياط عندهم مستحب، لأصالة البراءة كما مر.
وأيضا الاقتداء بهم حسن على كل حال.
وقيل بالأخير، لأصالة البراءة، وفيه ما عرفت.
ثم اعلم أن فعلهم ربما يكون بيانا للمجمل، فيجب مراعاته في تحقق المجمل والبيانية، وربما يظهر من القول مثل قوله صلى الله عليه و آله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) أو بالقرائن، ومع هذا إن صدر عنهم أفعال في مقام البيان، فما كان منها مستحدثا عنهم في المقام علمنا أنه من الكيفية، وما كانوا عليه قبل يتبادر إلى ذهننا أنه ليس بداخل إلا بدليل مثل الستر في الصلاة ، وكذا ما يتوقف على فعله شئ آخر من أجزأ المطلوب كالهوي للسجدة، والنهوض للركعة، وأمثالهما من الانتقال من جز إلى جز آخر للصلاة.
ثم المستحدث قد يصدر بكيفيات:
منها: ما يحكم بخروجه، مثل سرعة ما أو بط ما بحيث لا يعتد به عرفا، لاستحالة التكليف بالخصوصية بحيث لا يتفاوت أصلا.
ومنها: ما يتردد في دخوله وخروجه، مثل أنهم متى ما فرغوا من جز في الوضوء شرعوا في جز آخر، وأنه ابتدأ في الغسل من أعلى الوجه واليدين إلى الأسفل، فإنا لا ندري أنه بمجرد الاتفاق، وأنه أحد أفراد الكلي، أو أنه داخل في الكيفية.
ثم نفس المطلوب الذي كان الفعل مبينا له: إما أن يكون واجبا فقط، أو مطلوبا: منه واجب، ومنه مستحب، والثاني قد يتردد في الدخول في
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396