Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
نحكم كلية بعنوان الجزم.
مع أنا إذا سمعنا أن (الصدوق) رحمه الله يجوز الوضوء بماء الورد لحديث يدل عليه لا يحتمل في ذلك الحديث أن يكون جميع المياه المضافة يجوز الوضوء بها، لان الكل متشاركة في الحكم.
وأيضا إذا سمعنا: أنه منع الشارع من الوضوء بماء وطئت الدجاجة عذرة، ودخلت فيه نفهم أن كل ماء قليل ينفعل بالنجاسة من كل نجاسة من النجاسات العشر وإن كان بول الرضيع، وأقل الدرهم من الدم، وغير ذلك.
وإذا سمعنا أن العذرة وقعت في البئر، وينزح لها كذا وكذا لا نفهم أن جميع النجاسات كذلك.
وكذا إذا سمعنا الامر بغسل الثوب من البول مرتين لا نفهم أن جميع النجاسات كذلك.
مع أن مجرد المنع عن الوضوء كيف يدل على جميع أحكام النجاسة مع أنه إذا سمعنا أن الفأرة إذا ماتت في قربة من الماء يجوز الوضوء منه، نفهم منه بمجرده ان القليل لا ينفعل بنجاسة من النجاسات مع أنا نرى أن الميتة لا ينجس اللبن الذي في ضرعها فلعل الماء القليل أيضا يكون مثل ذلك اللبن فكيف يدل على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مع أنا بعد ما جزمنا
Halaman 292
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396