Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الحكم، الأصل فيهما البراءة.
والمراد من الثاني: أن حكم الشئ شرعا يكون معلوما، لكن وقع الشبهة في موضوعه.
مثلا: (الميتة حرام البتة)، و (المذكى حلال كذلك)، ولكن وجد لحما لا يدرى أنه فرد الميتة أو المذكى.
والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نص فيه.
الأول: التوقف، وهو المشهور بينهم.
الثاني: الحرمة ظاهرا.
الثالث: الحرمة واقعا.
الرابع: وجوب الاحتياط.
ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصا بما قبل ورود الشرع غير مختص بالأخباري.
وألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما تعارض فيه النصان، والافراد غير ظاهرة الفردية.
وصرح بعضهم: بأن هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الاحكام، وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة، فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة. هذا فيما لا نص فيه، وأما في الشبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة.
دليل المجتهدين: حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان، و (الآيات) الكثيرة، و (الأخبار المتواترة) المتضمنة لنفي التكليف
Halaman 240
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396