39Faedah dalam Ringkasan Tujuanالفوائد في اختصار المقاصدAl-Izz ibn Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditorإياد خالد الطباعPenerbitدار الفكر المعاصرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦Lokasi Penerbitدار الفكر - دمشقGenre-genreThe Ash'arisScience of Objectives•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidوَكَذَلِكَ شَهَادَة الزُّور وَالْحكم بِغَيْر حق يجبان بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ إِذا لم يكن الْمَشْهُود بِهِ من الدِّمَاء والأبضاعوَكَذَلِكَ الْقَذْف يجوز للزَّوْج إِذا رأى امْرَأَته تَزني وَيجب إِذا علم أَن الْوَلَد الملحق بِهِ لَيْسَ مِنْهُوَكَذَلِكَ السّرقَة تجوز بِالضَّرُورَةِ وَفِي الظفر بِجِنْس الْحق وَبِغير جنسهوَكَذَلِكَ أكل مَال الْيَتِيم يجوز للضَّرُورَة بل يجب بهَا وبالإكراه بِالْقَتْلِوَكَذَلِكَ السحر يجب بِالْإِكْرَاهِ إِذا لم يُوجب هَلَاكًا فِي نفس وَلَا طرفوَكَذَلِكَ النهب وَالْغَصْب يجبان بِالضَّرُورَةِ وَالْإِكْرَاهوَكَذَلِكَ إِفْسَاد الْأَمْوَال يجوز للحاجات والضرورات وَيجب بِالْإِكْرَاهِوَكَذَلِكَ العقوق يجوز بإكراه خَفِيف وَيجب بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِوالشريعة طافحة بِهَذَا وَأَمْثَاله1 / 69SalinKongsiTanya AI